السيد محمد علي العلوي الگرگاني
79
لئالي الأصول
الشيخ رحمه الله والأصل عدمه ، فيتقدّم الأوّل عند التعارض ، بل قد يقال بلزوم تقدّم حديث « لا تعاد » على « من استيقن » ، لأنّه لولا ذلك لزم اللغويّة في « لا تعاد » ؛ لأنّ لازمه الحكم بلزوم الإعادة في الزيادة السهويّة غير الركنيّة ، فبضميمة النقيصة في السهويّة غير الركنيّة من الحكم بالإعادة بعدم القول بالفصل ، لا يبقى لحديث « لا تعاد » موردٌ إلّاالزيادة العمديّة الركنيّة وغيرها والنقيصة كذلك ، انحصار المورد بهما يستلزم لغوية حديث « لا تعاد » ، هذا بخلاف عكس ذلك ، بأن يحكم بوجوب الإعادة في الزيادة السهويّة الركنيّة وكذلك العمديّة ، بخلاف السهو في غير الركن وعمده ، حيث لا إعادة فيهما ، كما أنّ نقيصتهما يكون كذلك ولا يلزم منها الإعادة . وتوهّم : اختصاص « لا تعاد » لخصوص النقيصة ودون أن لا يشمل الزيادة ، مما يقتضي أن لا يقع التعارض مع حديث « من زاد » وحديث « من استيقن » لعدم تصوّر الزيادة في ثلاثة من الخمسة وهو الطهور والقبلة والوقت . مندفع : بأنّ مجرّد عدم تصوّر الثلاثة في الزيادة بخلاف النقيصة ، لا يوجب انحصار الإخلال بالنقيصة فقط . هذا تمام الكلام في ملاحظة النسبة بين حديث « لا تعاد » مع حديث « من استيقن » وبيان وجه تقديم الأوّل على الثاني . النسبة بين حديث لا تعاد وحديث النهي عن العزائم وأمّا ملاحظة النسبة بين حديث « لا تعاد » مع الأخبار الناهية عن الإتيان